للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أن المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين:

٣١٤- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله, إن أمي ماتت وعليها صوم نذر, أفأصوم عنها؟ فقال١: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته, أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" "٢ لكان أحسن.

قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت, أكان ذلك مفسدا؟ " فقال: لا٣.

٣١٥- رواه٤ أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد, عن بكير بن عبد الله٥، عن عبد الملك بن سعيد٦, عن جابر بن عبد الله قال:


١ في ف: "قال".
٢ مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت, حديث "١٥٦" ٢/ ٨٠٤" وفيه لفظه.
والبخاري في كتاب الصيام, باب "٤٢" من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا, جاز ٢/ ٢٤٠ بنحوه.
والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت, حديث "٧١٦, ٧١٧" ٣/ ٨٦, ٨٧.
وقال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح".
وفي تحفة الأشراف ٤/ ٤٤٣ عنه: "وقال: حسن", وفي لفظه: "إن أختي ماتت".
وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى، في الصيام.
انظر تحفة الأشراف ٤/ ٤٤٣.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام نذر, حديث "١٧٥٨" ١/ ٥٥٩.
٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٩" وفيه: "وقيل: إن قوله -عليه الصلاة والسلام- لما سأله عمر ... إلخ".
٤ في ف: "روى".
٥ هو: بكير -مصغرا- بن عبد الله بن الأشج -مولى بني مخزوم- المدني أبو عبد الله، أو أبو يوسف، نزيل مصر, ثقة. من الخامسة, مات سنة عشرين ومائة, وقيل بعدها. التقريب ١/ ١٠٨, التهذيب ١/ ٤٩١.
٦ هو: عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني, تابعي, ثقة, من الثالثة.

<<  <   >  >>