للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الصلاة قبل المبعث، فلم أر في حديث ما يدل على ذلك١.

قوله: وأيضا ثبت أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها, فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وتلا: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} ٢.

٣٣٨- عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك" أخرجاه٣.


= "من عادة العرب أنهم يطوفون في الحج والعمرة".
"قلت": أخرج البخاري، في كتاب الحج, باب "٩١" الوقوف بعرفة ٢/ ١٧٥ عن عروة بن الزبير قال: "كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس -والحمس: قريش وما ولدت- وكان الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم تعطه الحمس طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات وتفيض الحمس من جمع".
جمع, بفتح الجيم وسكون الميم: علم للمزدلفة, سميت بذلك لأن آدم -عليه السلام- وحواء لما أهبطا اجتمعا بها.
انظر مادة "جمع" في النهاية ١/ ٢٩٦.
وأخرجه مسلم في كتاب الحج, باب في الوقوف ... إلخ, حديث "١٥٢" ٢/ ٨٩٤.
١ وقال ابن الملقن في غاية ما مول الراغب, ل٣٥ ب: لا يحضرني.
"قلت": ولم يذكر الزركشي في المعتبر, ولا ابن حجر في الموافقة في هذا شيئا.
انظر المعتبر "ل٨٨ أ" وانظر الموافقة "ل٢٣٥ ب".
٢ من الآية "١٤" في سورة طه. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"٢١٩".
٣ مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها, حديث "٣١٤" ١/ ٤٧٧ واللفظ له.
والبخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب "٣٧" من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها.... إلخ ١/ ١٤٨.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها, حديث "٤٤٢" ١/ ٣٠٧, ٣٠٨.
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة, حديث "١٧٨" ١/ ٣٣٥, ٣٣٦. وقال أبو عيسى: "حديث أنس حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت, باب فيمن نسي صلاة، وفي باب من نام عن صلاة ٢/ ٢٩٣, ٢٩٤.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها, حديث "٦٩٥, ٦٩٦" "١/ ٢٢٧".

<<  <   >  >>