للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأحل الله الغنيمة لهم١.

قوله: وأيضا: "فإنكم تختصمون إليَّ, ولعل أحدكم ألحن بحجته، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه؛ فإنما قطع له قطعة من نار" ٢.

٣٦٣- عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إنما [أنا] ٣ بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل ٤ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له [على] ٥ نحو ما أسمع [منه] ٦. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ٧؛ فأنما أقطع [له] ٨ قطعة من النار".

رواه الشافعي وهذا لفظه، والبخاري, ومسلم٩.


١ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير, باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر, وإباحة الغنائم, حديث "٥٨" ٣/ ١٣٨٣-١٣٨٥ بنحوه في حديث طويل, في أوله قصة دعائه -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر, وإمداد الله له بالملائكة.
٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٢٣٠".
٣ ساقطة من ف, وما أثبتناه من المسند.
٤ في المسند "فلعل".
٥ ساقطة من ف, وأثبتها من المسند.
٦ ساقطة من ف, وأثبتها من المسند.
٧ في المسند: "فلا يأخذ منه" وفي نسخة ف كما أثبته.
٨ ساقطة من ف وأثبتها في المسند.
٩ الشافعي في مسنده، في كتاب إبطال الاستحسان ص٢٦٥.
والبخاري في كتاب المظالم, باب "١٦" إثم من خاصم على باطل وهو يعلمه ١/ ١٠٣.
وفي الشهادات, باب "٢٧" من أقام البينة بعد اليمين ... إلخ ٣/ ١٦٢.
وأخرجه معلقا في الباب أيضا.
وفي كتاب الحِيَل، باب "١٠" حدثنا محمد بن كثير ... إلخ ٨/ ٦٢.
وفي كتاب الأحكام, باب "٢٠" موعظة الإمام المخصوم.
وفي باب "٢٩"، من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ... إلخ.
وفي باب "٣١" القضاء في كثير المال وقليله ٨/ ١١٢ و١١٦ و١١٧.
ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, حديث "٤-٦" ٣/ ١٣٣٧, ١٣٣٨. =

<<  <   >  >>