للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

..............................................................


استدراك: جاء في مختصر المنتهى "ص٣٩ و٤٠" قوله: مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما إلى أن قال: قالوا: لو صحت -أي الصلاة- في الدار المغصوبة, لصح يوم النحر, يعني: وهو منهيّ عنه.
"قلت": لم يذكر هذا المصنف، وذكره الزركشي في المعتبر خ ل٤ ب، وابن حجر في الموافقة خ ل٨ أ. وحديث النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى, مخرج في الصحيحين وغيرهما، عن جماعة من الصحابة, رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".
أخرجه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، واللفظ لمسلم.
فالبخاري: في كتاب الصوم، باب "٦٦" صوم يوم الفطر ٢/ ٢٤٩ وفيه زيادة.
ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حديث "١٤١" ٢/ ٨٠٠.
وأبو داود: في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين. حديث "٢٤١٧" ٢/ ٨٠٣, وفيه زيادة أيضا.
والترمذي: في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حديث "٧٧٢" ٣/ ١٣٣ وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".

<<  <   >  >>