للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد أخبر به القرآن الكريم, وهو أبرز حادث في تاريخ العرب التجاري قبيل الإسلام.

وفي تحديد معنى الإيلاف مذاهب، منها:

١- أنه الدأب, فسره بذلك ابن سعد صاحب الطبقات. ومنها:

٢- أنه ربح مخصوص جعله هاشم لرؤساء القبائل, فيحمل لهم متاعا مع متاعه ويسوق إليهم إبلا مع إبله، ليكفيهم مئونة الأسفار ويكفي قريشا الأعداء١. ومنها:

٣- أنه العهد وشبه الإجازة والخفارة٢, قاله صاحب القاموس.


= الباب والباب قبله. ولا يمكننا لذلك قبول التسمية "بالمساعدات غير المشروطة"؛ لأنه سيمر بك اشتراط القرشيين على أنفسهم بلسان هاشم جلب البضائع اللازمة لبلاد قيصر, وأن يضمنوا له أن تباع عنده أرخص ويكفوه حملانها.
هذا, وشح المصادر بالتفاصيل من جهة وضرورة التسامح في المصطلحات من جهة أخرى يجعلان من غير المعقول المطالبة بالشروط الحديثة للمصطلحات القديمة حين نطلقها على أحداث كانت قبل خمسة عشر قرنا, إذ لكل جيل اعتباراته الخاصة المتغيرة على الزمن من إطلاق إلى تقييد، ومن تعميم إلى دقة في الشروط والتفاصيل والتخصيص, ونقص شيء من هذا لا يسلب المصطلح معناه.
١ ثمار القلوب ص٨٩.
٢ وفسره المسعودي بالأمن, ثم أردف بقوله: "ورحلت قريش حين أخذ لها الإيلاف من الملوك إلى الشام والحبشة واليمن والعراق". مروح الذهب ١/ ٣٦٩ ومحمد بن حبيب فسره في كتابه "المحبر" بأنه العهود ص١٦٢.

<<  <   >  >>