للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد تكون إزالة هذه الزوائد من باب الضرورة، وقد تكون إزالتها من باب التحسين، والتجميل، والتفصيل في هذه المسألة على ما يلي:

[المسألة الأولى: قطع وإزالة الزوائد من باب الضرورة، والحاجة، ويحسن التفريق بين الضرورة والحاجة.]

فالضرورة: هي الشدة، والعنت في أقصى غاياتها، بحيث يبلغ حدًا يخشى فيه على نفسه الهلاك، أو مقاربة الهلاك، بضياع مصالحه الضروريّة، والضرورة تُسْقِط الإثم، وتفرض الضمان إذ الاضطرار لا يُبطلُ حقّ الغير (١).

أما الحاجة: مرتبة أقل من الضرورة، فلا يستباح بها ما يستباح بالضرورة، إلا أنها تنزّل منزلة الضرورة في حق الشخص الواحد إذا كانت عامّة، والحاجة لا تبرّر أخذ مال الغير، فلو أخذه أحد لكان آثماً، وضامناً (٢).

وعلى ذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣)، أنه لا حرج في إزالة مثل هذه الزوائد التي قد تؤذي الإنسان، وقد تسبب في إعاقته عن أداء وظيفته، أو كمال قيامه بها، أو تسبب له الحرج في المجتمع، ولم أقف على رأي مخالف، وهو اختيار ابن جرير الطبري (٤)، ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، وابن عثيمين، ومحمد عثمان شبير، والشنقيطي (٥)، وعليه الفتوى في اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية (٦).


(١) أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٥٩، وموسوعة القواعد الفقهية ١/ ٦١.
(٢) شفاء الغليل للغزالي ص ٢٤٦؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٨، وموسوعة القواعد الفقهية ١/ ٦١.
(٣) ينظر: لوامع الدرر ١١/ ١١٠، والجوهرة النيرة ٢/ ١٣٢، ومجمع الأنهر ٢/ ٦٤٥، ومنح الجليل ٧/ ٤٩٤، والمغني ٨/ ٤٦٨، والمبدع ٧/ ٣١٣.
(٤) نقله عنه الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٩٣، وابن حجر في الفتح ١٠/ ٣٧٧، ونقل عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي ٨/ ٥٥،
(٥) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ٣/ ١٦٥، ومجموع فتاوى ابن باز ٩/ ٤٢٠، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١١/ ١٢٢، وأحكام الجراحة الطبية ص ٣٠٥.
(٦) فتاوى اللجنة الدائمة ٢٥/ ٥٨.

<<  <   >  >>