للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: حكم زراعة الأعضاء بعد قطعها في جسم صاحبها، وفيه مسألتان]

المسألة الأولى: زرع العضو المقطوع في غير الحدّ، أو القصاص.

المسألة الثانية: زرع العضو المقطوع في حدٍّ، أو قصاصٍ.

قد يتعرض الإنسان لقطع في أحد أعضائه مثل اليد، أو الأصبع، أو الرجل، أو الأذن، أو غيرها، بسبب حادث من حوادث السير، أو سقوط من مكان عال، أو بسبب الآلات الحديثة في المصانع، أو قد يكون القطع بسبب حد من الحدود كالسرقة، أو الحرابة، أو لأي سبب جرم كان، وقد توصل الطب الحديث­- بفضل الله- إلى القدرة على إعادة العضو بعد استئصاله وبتره، وذلك بخياطة الأعصاب، والأوتار، وتوصيل الأوعية الدموية، بشرط عدم وجود الفاصل الزمني الطويل، وعدم التلوث، وعدم التمزق بصورة تمنع من إعادته (١)، لذا فرق العلماء بين ما قطع في حد، أو قصاص فتعلق به حق خاص، وبين ما انفصل بسبب حادث من حوادث الزمان، ولا يتعلق به حق لأحد، وهذا ما سنتطرق إليه في هذه المطلب على النحو التالي:

المسألة الأولى: زرع العضو المقطوع في غير الحدّ، أو القصاص.

اختلف الفقهاء في هذا العضو المبتور من حيث زراعته وإعادته لمكانه، وسبب الاختلاف هو طهارة العضو، أو نجاسته بعد انفصاله، فمن قال بطهارته أجاز إعادته وزرعه في جسم صاحبه، ومن قال بنجاسته منع من ذلك، ومنهم من فرق بين أجزاء الإنسان فبعضها تتعلق به حياة وإحساس، وبه دم، كاليد، والرجل، والبعض الآخر من أجزاء الإنسان لا تتعلق به الحياة كالسن، فكان الخلاف على أقوال ثلاثة وهي كما يلي:


(١) ينظر: رسالة الاحكام الفقهية المتعلقة بإعادة الاعضاء المبتورة بالجراحات المجهرية ص ٤٧٨، وقرار مجمع الفقهي الاسلامي في دورته الرابعة في عام ١٤٠٨ هـ، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها للدكتور: محمد بن محمد المختار السنقيطي ١/ ٤١١.

<<  <   >  >>