للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: لصحة وقوة الأدلة النقلية والعقلية للقائلين بعدم الجواز.

ثانيا: ما ورد على أكثر أدلة القائلين بالجواز من مناقشة.

ثالثا: أن في إعادتها عدم العدل والإنصاف للمجني عليه، وهي من المعاني المقصودة للشارع.

رابعا: أن المقصود من مشروعية القصاص الزجر، والردع، لا الإيلام فقط، وإبقاء المراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة، والعظة، وقطع دابر الجريمة، وفي إعلان هذه العقوبات ببقائها يتحقق أثرها في الجاني وغيره ممّن شاهد الحد، أو عَلِم به (١).

المطلب السابع: قطع الزوائد من جسم الإنسان وفيه مسألتان (٢).

المسألة الأولى: قطع وإزالة الزوائد من باب الضرورة، والحاجة.

المسألة الثانية: قطع وإزالة الزوائد من باب التجميل.

جاءت الشريعة بالأمر بالمحافظة على الإنسان وأعضائه، وبينت أن المراد بالتغيير المحرَّم ما كان باقياً على الجسم كالوشم (٣) والتفليج (٤) ونحوهما، أما ما لا يبقى كالكحل والحناء، والأشياء التي أمر المسلم بإزالتها، أو حلقها كخصال الفطرة، فإن النهي لا يتناولها، ولكن قد يولد الإنسان وفيه شيء من الزوائد سواء في اليد، أو القدم، أو الأسنان، ونحوها والمتأمل في هذه المسألة يجد أنه لابد من التفصيل فيها،


(١) ينظر: الفقه الاسلامي وادلته ٧/ ٥١٨٤، والفقه الميسر ١٢/ ٣٨. ينظر في بحث هذه المسألة المراجع الآتية: الأحكام بالجراحات المجهرية الفقهية المتعلقة بإعادة الأعضاء المبتورة للباحثة هدى باجبير، وإعادة وصل ما قطع من جسد الإنسان لعمر الأشقر، وبحث الدكتور: بكر أبو زيد في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ورسالة: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها للدكتور: محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
(٢) ينظر في بحث هذه المسألة: موقع الدرر السنية بإشراف علوي السقاف، وأحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير.
(٣) أن يغرز العضو بإبرة حتى يسيل الدم، ثم يحشي موضع الغرز بالكحل، أو النورة، أو المداد فيخضر، أو يزرق. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ١/ ١٦٧، وتهذيب اللغة ١١/ ٢٩٧.
(٤) هو برد الأسنان بمبرد ونحوه لتحديدها وتحسينها، ويقال له الوشر وهو برد الثنايا والرباعيات لإحداث فرجة بينهم. ينظر: العين ٦/ ١٢٧، غريب الحديث للقاسم بن سلام ٣/ ٢٣٩.

<<  <   >  >>