للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعناها: [إن ما كان تابعاً لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم، بل يدخل في الحكم مع متبوعه].

والمراد بالتابع هنا: ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره، فهذا لا ينفك حكمه عن حكم متبوعه (١).

وفي هذا المطلب يتبين يسر الشريعة، وسماحة الدين، وأن أحكامه مبنية على رفع الحرج عن المكلف، وأن المسلم يعمل ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن مع العسر يسرا.

[المطلب الثالث: حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة.]

هذه المسألة مبنية على الخلاف في ميتة الآدمي من حيث الطهارة والنجاسة، لذا اختلف الفقهاء في الأجزاء المنفصلة من حيث ذاتها (طهارة، ونجاسة) على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الأجزاء المنفصلة من جسم الإنسان طاهرة مطلقا، وبه قال عامة الفقهاء، وهو المعتمد عند المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، وقول عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة، والبخاري، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن رجب، وابن حجر، والشوكاني (٢) وغيرهم.

قال في منح الجليل (٣): [فالمنفصل من آدمي حي، أو ميت طاهر على المعتمد].

وقال في مغني المحتاج (٤): [فالمنفصل من الآدمي، أو السمك، أو الجراد طاهر].


(١) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص: ٣٣١.
(٢) ينظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/ ٥٤، ومنح الجليل شرح مختصر خليل ١/ ٥١، والمجموع ١/ ٢٣٢، والمغني ١/ ٥٩، وأيضا ٨/ ٣٢٥ والكافي ١/ ٥٠، وصحيح البخاري ١/ ٢٦٤، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠١، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٧٢، وفتح الباري لابن رجب ١/ ٣٤٣، وفتح الباري لابن حجر ١/ ٢٧٤، ونيل الأوطار ١/ ٧٩، وقد نقل ابن هبيرة في الافصاح ١/ ٦١: (اتفاق الفقهاء على أن صوف الميتة وشعرها طاهر).
قلت: فطهارة شعر الإنسان من باب أولى.
(٣) منح الجليل شرح مختصر خليل ١/ ٥١.
(٤) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ٢٣٥.

<<  <   >  >>