للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العضد، ومن قُطِعَت رجله مع الكعب فيستحب له غسل الساق، ولهم تعليلات منها:

أولا: حتى لا يترك العضو بلا طهارة.

قال في شرح منتهى الإرادات (١): [وعلم منه أن الأقطع من فوق مفصل مرفق، وكعب لا غسل عليه، لكن يستحب له مسح محل القطع بالماء، لئلا يخلو العضو عن طهارة].

وقال في مغني المحتاج (٢): [ … أو قطع من فوقه - أي المرفق - ندب غسل باقي عضده؛ لئلا يخلو العضو عن طهارة].

ثانيا: من أجل تطويل التحجيل (٣).

ثالثا: قياسا على إمرار الموسى على الرأس في الإحرام فيمن عدم الشعر، كمن كان أصلع.

قال في الإنصاف (٤): [لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى قاله الأصحاب].

وقال في الوسيط (٥): [فإن لم يكن على رأسه شعر، فيستحب إمرار الموسى على الرأس، ولا يجب].

كما اتفقوا على أن من خُلِق له في محل الفرض عضو زائد، كالأصبع الزائدة في القدم، أو اليد فإنه يجب غسلها مع الأصلية، لأنها تابعة لها فتأخذ أحكامها (٦).

والقاعدة الفقهية تقول: [التابع تابع].


(١) شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨.
(٢) مغني المحتاج ١/ ١٧٥.
(٣) ينظر: أسنى المطالب ١/ ٤٠، ومغني المحتاج ١/ ١٩١، والمبدع ١/ ١٠٨.
(٤) الإنصاف ٤/ ٣٩.
(٥) الوسيط ٢/ ٦٦٤.
(٦) ينظر: مواهب الجليل ١/ ١٩٤، وروضة الطالبين ١/ ٥٢، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام ١/ ٣٥٥، والموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠/ ١٤٧، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٣٧٠، وموسوعة أحكام الطهارة ١٠/ ٤٩٧.

<<  <   >  >>