للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن جراحة التجميل من التغيير المنهي عنه.

أن جراحة التجميل قد تغير الحقائق والواقع، فتدخل بالتحريم من باب التزوير، والتدليس.

المطلب الثامن: حكم بيع أجزاء الإنسان (١).

تحرير محل النزاع: أعضاء جسد الإنسان تختلف أهميتها باختلاف وظائفها، كما أن بعضها يترتب على استئصاله فقدان الحياة كالقلب، وبعض الأعضاء قد يعيش الإنسان بوجود عضو واحد منه كالكلية، فما يترتب عليه فقدان الحياة لا يجوز بيعه، ولا يجوز التبرع به، أما ما قد يعيش الإنسان بوجود عضو منه فإن الخلاف قائم بين العلماء، وسبب الخلاف يرجع للأسباب التالية:

أولا: عدم وجود النص الصحيح الصريح في حرمة بيع الأعضاء.

ثانيا: اختلاف الفتوى باختلاف الزمان، فكان في الزمن السابق لا توجد الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة بهذا الشكل الموجود، حيث أصبح في الوقت الراهن نسبة الخطر بالنسبة للمأخوذ منه العضو قليلة، أو قد لا توجد، ونسبة نجاح العملية في جانب المزروع فيه عالية جدا (٢).

القول الأول: بعدم الجواز وبه قال الأحناف، والشافعية (٣)، وممن اختار هذا القول الشنقيطي، وعلي القره داغي، وابن عثيمين، والدكتور يوسف الأحمد (٤)،


(١) أعضاء الإنسان بعد نزعها من الجسم تختلف في مدة بقائها صالحة لزرعها في الجسم الآخر وتسمى في لغة الأطباء (فترة نقص التروية) وبعد ذلك تكون تالفة تلفا لا رجعة فيه، من ذلك أن الكلى تبقى (٤٥) دقيقة، والكبد (٨) دقائق، والبنكرياس (٢٠) دقيقة، والعظم والقرنية (٢٤) ساعة، وبمكن حفظها لتبقى صالحة مدة أطول عن طريقين إما التبريد، أو التجميد مع مراعاة أمور طيبة أخرى لمنع فساد الخلايا. ينظر: المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية ص ٣٩٢.
(٢) قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ١١: (فصل في تغيير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد).
(٣) ينظر للأحناف: الهداية شرح البداية ٣/ ٤٦، والمحيط البرهاني ٦/ ٣٤٩، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥/ ١٤٢، وينظر للشافعية: المجموع ٩/ ٤٥، وروضة الطالبين ٣/ ٢٨٥، والغرر البهية ٥/ ١٧٨.
(٤) له رسالة علمية بعنوان (رسالة أحكام نقل الاعضاء في الفقه الاسلامي).

<<  <   >  >>