للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وقرار المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وقرار منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة (١).

قال في المبسوط (٢): [ … ثم لأجزاء الآدمي من الحُكم ما لعينه، ألا ترى أن شعر الآدمي لا ينتفع به إكراما للآدمي، بخلاف سائر الحيوانات].

وقال القرافي في الفروق (٣): [وحرم الله القتل والجرح، صوناً لمهجته، وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك، لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه].

قال النووي (٤): [وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئا، ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين، والأصحاب]. واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (٥)،

وجه الدلالة: أن بيع الأعضاء مخالف للتكريم الذي جاءت به الشريعة، وفيه امتهان وابتذال.

قال في بدائع الصنائع (٦): [وأما عظم الآدمي وشعره، فلا يجوز بيعه لا لنجاسته؛ لأنه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة].


(١) ينظر: أحكام الجراحة الطبية ٥٩١، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع، وقضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية ص ٥١، واللقاء الشهري لابن عثيمين ٥٠/ ٢٠، ورسالة بيع الاعضاء البشرية لزرعها للمحتاجين إليها من منظور علماء الإسلام لفاطمة طبطبائي. ص ٣٧٢.
(٢) المبسوط ١٥/ ١٢٥.
(٣) الفروق ١/ ١٤١.
(٤) المجموع ٩/ ٤٥.
(٥) الإسراء: ٧٠.
(٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥/ ١٤٢.

<<  <   >  >>