للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: الراجح _ والله تعالى أعلى وأعلم _ هو القول الأول، وهو القول بطهارة العضو المبتور، والمنفصل، فعليه يجوز إعادته وزراعته مرة أخرى، وذلك للأمور التالية:

١ - لقوة أدلتهم.

٢ - موافقتها لمقاصد الشريعة من رفع الحرج، والتيسير على المكلفين.

٣ - أن فيه إعمالا لقواعد الفقه بارتكاب أخف الضررين.

٤ - لما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة (١).

المسألة الثانية: زرع العضو المقطوع في حدٍّ، أو قصاصٍ.

لعل من المناسب قبل ذكر الخلاف في هذه المسألة ذكر المقاصد الشرعية التي ينبني عليها الحكم الشرعي، فقد ذكر الفقهاء قواعد فقهية، ومقاصد شرعية تتعلق بالحدود والقصاص لعل من أبرزها ما يلي:

أولا: المقصد الأساسي من الحدود والقصاص هو حفظ الضرورات الخمس (الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال).

ثانيا: الردع، والزجر لنفس الجاني، ولمن تسول له نفسه بارتكاب الجريمة.

ثالثا: تطهير الجاني من الذنب.

رابعا: إرضاء المجني عليه، أو ورثته وإذهاب لغيظ قلوبهم.

خامسا: استتباب الأمن، والاستقرار في البلاد، وعيش المجتمع في راحة، وطمأنينة (٢).


(١) ينظر في بحث هذه المسألة المراجع الآتية: الأحكام بالجراحات المجهرية الفقهية المتعلقة بإعادة الاعضاء المبتورة بالجراحات المجهرية للباحثة هدى باجبير، بحث في حكم الشريعة الإسلامية في وصل ما قطع من أعضاء الإنسان لعمر الأشقر، وبحث الدكتور: بكر أبو زيد في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ورسالة: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها للدكتور: محمد بن محمد المختار الشنقيطي، والفقه الميسر لمجموعة من المؤلفين، ورسالة الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي تأليف عصمت الله عناية الله.
(٢) ينظر: بحث تكميلي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان (أغراض العقوبة في الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي) عام ١٤٠٦ هـ، إعداد راجي الصاعدي ص ٨٧.

<<  <   >  >>