للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: وضوء الأقطع.]

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة (١) على أن صاحب العضو المقطوع يجب عليه غسل ما بقي من عضوه، فمثلا وضوء من قُطِعَت يده من مفصل الكف (الرسغ) (٢) فيجب عليه غسل باقي الفرض من يده، ومن قطعت أصابع رجله فيجب عليه غسل الباقي.

قال في الدر المختار (٣): [قال في البحر: ولو قُطِعَت يده، أو رجله فلم يبق من المرفق، والكعب شيء سقط الغَسل، ولو بقي وجب].

وقال في مواهب الجليل (٤): [إذا قُطِعَ بعض محل الفرض، وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف].

وقال في السراج الوهاج (٥): [وكذا غسل الصحيح من باقي العضو العليل، يجب على المذهب].

وقال في الإنصاف (٦): [إن بقي من محل الفرض شيء، فيجب غسله بلا نزاع].

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٧)، وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٨).


(١) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ١/ ٨٧، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ١٧٥، والإنصاف ١/ ١٦٤، والموسوعة الفقهية الكويتية ٤٣/ ٣٤٢.
(٢) الرسغ هو: مفصل الكف عن الذراع. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٦٢، والقاموس المحيط ١/ ٧٣١، ولسان العرب ٨/ ١٦٨.
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢.
(٤) مواهب الجليل ١/ ١٩١.
(٥) السراج الوهاج ص: ٢٦.
(٦) الإنصاف ١/ ١٦٤.
(٧) التغابن: ١٦.
(٨) البقرة: ٢٨٦.

<<  <   >  >>