(٢) وهي ثابتة في الصحيحين، وغيرهما من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب قص الشارب برقم (٥٨٨٩) ٧/ ١٦٠، ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (٢٥٧) ١/ ٢٢١. (٣) السقط: بكسر السين، وفتحها، وضمها، هو: المولود قبل تمامه، أو الذي يسقط من بطن أمه ميتا بعد ظهور خلقه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص: ١٤٩، ومعجم لغة الفقهاءص ١٩٣، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٢/ ٢٧٦. (٤) المشيمة هي: جلد رقيق مثل الكيس، أو الغشاء يكون فيه المولود في بطن أمه. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٦١١، المصباح المنير ١/ ٣٢٩، وتاج العروس ٣٢/ ٤٨٤، والمعجم الوسيط ١/ ٥٠٤. (٥) قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ١٢/ ٤٠٣: (الشعر في الجسم له ثلاث حالات: مأمور به، ومنهي عنه، ومسكوت عنه. فالمأمور به: العانة، والإبط، والشارب، وهذه تزال ولا إشكال. والمنهي عنه: اللحية بالنسبة للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء. والمسكوت عنه: اختلف العلماء ـ رحمهم الله، هل يجوز، أو يكره، أو يحرم؟ والذي أراه أنه لا بأس به؛ لأنه مسكوت عنه، لكن الأولى ألا يزال إلا إذا كان مشوها؛ لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة، فلا تظن أن شيئا خلقه الله إلا لحكمة، لكن قد لا تعلمها).