للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال النووي (١): [ … لا خلاف أن اليد المقطوعة في السرقة، والقصاص لا تُغسَّل، ولا يُصَلى عليها، ولكن تلف في خرقة وتُدفن، وكذا الأظفار المقلومة، والشعر المأخوذ من الأحياء لا يصلى على شئ منها، لكن يستحب دفنها].

قال المرداوي (٢): [ما بان من حي كيدٍ، وساقٍ انفصل في وقت، لو وجدت فيه الجملة لم يغسل، ولم يُصل عليها، على الصحيح من المذهب].

[المسألة الثانية: أن يكون صاحب الجزء المقطوع ميتا.]

ولهذه المسألة حالتان:

الحالة الأولى: أن يوجد أعضاء، وأجزاء من ميت منفصلة عنه كيدٍ، أو رجلٍ، أو غيرهما، فإن وجدت منفصلة، ووجد باقي الجسد، فإنها تغسل وتوضع في كفنه، ويصلى على الجسد، وما انفصل منه مرة واحدة، ونقل ابن قدامة الاتفاق على ذلك فقال: [وإن سقط من الميت شيء غُسِّل، وجعل معه في أكفانه، وجملته أنه إذا بان من الميت شيء، وهو موجود، غُسِّل، وجعل معه في أكفانه، قاله ابن سيرين، ولا نعلم فيه خلافا] (٣).

الحالة الثانية: أن يوجد العضو المقطوع دون باقي الجسد.

إذا وجد الجزء منفصلا فقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله- في الصلاة على هذا العضو على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الصلاة عليه غير مشروعة، وإنما يصلى على الجزء الأكبر من الميت، حتى لو وجد نصفه تامًا لا يصلى عليه، بل لا بد من كونه أكثر الميت وهو قول الحنفية (٤).


(١) ينظر: المجموع ٥/ ٢٥٤.
(٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢/ ٥٣٨.
(٣) المغني ٢/ ٤٠١.
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١١، وفتح القدير ٢/ ١١٢.

<<  <   >  >>