للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الكاساني (١): [ولا يصلى على بعض الإنسان حتى يوجد الأكثر منه عندنا; لأنا لو صلينا على هذا البعض يلزمنا الصلاة على الباقي إذا وجدناه فيؤدي إلى التكرار].

وقال ابن الهمام (٢): [وإذا وجد أطراف ميت، أو بعض بدنه لم يغسل، ولم يصل عليه بل يدفن؛ إلا إن وجد أكثر من النصف من بدنه فيغسل، ويصلى عليه، أو وجد النصف ومعه الرأس فحينئذ يصلى عليه، ولو كان مشقوقا نصفين طولا فوجد أحد الشقين لم يغسل، ولم يصل عليه]، واستدلوا، وعللوا بما يلي:

الدليل الأول: أن الثابت من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على الأموات بأجسادهم كاملة، ولم يرد أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى على بعض البدن، فالأصل الوقوف على النص (٣).

الدليل الثاني: أن ما كان أقل من النصف فإنه يلحق بالشعر، والظفر.

ويناقش: أن الظفر، والشعر لا حياة فيهما، فلا يقاس عليهما غيرهما ما فيه حياة.

القول الثاني: ذهب المالكية إلى أنه لا يصلى عليه إلا إذا وجد ثلثاه فأكثر، أو نصفه فأكثر، ودون الثلثين لكن مع الرأس فإنه يصلى عليه (٤).

قال الدردير (٥): [ولا يغسل دون الجُل يعني دون ثلثي الجسد، والمراد بالجسد ما عدا الرأس، فإذا وجد نصف الجسد، أو أكثر منه، ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمد، أي يكره، لأن شرط الغسل وجود الميت، فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير].


(١) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١١.
(٢) ينظر: فتح القدير ٢/ ١١٢.
(٣) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٥/ ٤١١.
(٤) ينظر: خلاصة الجواهر الزكية ١/ ٢٨، والشرح الكبير ١/ ٤٢٦، وشرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١٤١.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٢٦.

<<  <   >  >>