للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولهم في ذلك تعليلات منها:

التعليل الأول: أن ما كان أقل من النصف فإنه يلحق بالشعر، والظفر.

ويناقش: أن الظفر، والشعر لا حياة فيهما فهما في حكم المنفصل حال الحياة، فلا يقاس عليهما غيرهما مما فيه الحياة والروح.

التعليل الثاني: أنه إذا صُلي على جزء منه كاليد مثلا، سيؤدي إلى الصلاة على الغائب وهي لا تجوز في المذهب (عند المالكية).

ويناقش: بأن الراجح ليس هو القول بعدم الصلاة على الغائب مطلقا (١)، كما أنه يستلزم على قولكم ألا يُصلى على الميت مطلقا، حتى لو وجد مقطوعا نصفين.

القول الثالث: أن الصلاة على العضو المبتور قليلا، أو كثيرا، مشروعة، وهو قول الشافعية، والحنابلة، وعليه الفتوى في اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهو اختيار ابن عثيمين (٢).

قال النووي (٣): [واتفقت نصوص الشافعي رحمه الله، والأصحاب على أنه إذا وجد بعض من تيقنا موته غُسِّل، وصُلِّي عليه].


(١) الصلاة على الغائب فيها ثلاثة مذاهب وهي كالتالي:
القول الأول: ذهب الشافعية، والحنابلة في القول المعتمد عندهم إلى أن صلاة الغائب مشروعة وجائزة في حق المسلم الذي يموت في بلد آخر، فتستقبل القبلة، ويصلى عليه كما يصلى على الميت الحاضر، وهذا قول ابن حزم الظاهري، ينظر للشافعية: البيان في مذهب الإمام الشافعي ٣/ ٧٥، والمجموع ٥/ ٢٧٣، وللحنابلة: الكافي ١/ ٣٦٧، والمغني ٢/ ٣٨٢، والمحلى ٣/ ٢٦٣.
القول الثاني: ذهب الحنفية، والمالكية إلى أن صلاة الغائب غير مشروعة، وهو رواية عن أحمد، واختلف المالكية هل هي مكروهة، أو محرمة على قولين في مذهبهم. ينظر للحنفية: التجريد ٣/ ١١٠٩، والمعتصر من المختصر ١/ ١٠٨، وللمالكية: بداية المجتهد ١/ ٢٥٦، والتاج والإكليل ٣/ ٥٥، وللحنابلة: الكافي ١/ ٣٦٧، والمغني ٢/ ٣٨٢.
القول الثالث: صلاة الغائب مشروعة في حق المسلم إذا مات في بلد لم يصل عليه فيه، وإن صلي عليه حيث مات فلا يصلى عليه صلاة الغائب. واختار هذا القول الإمام الخطابي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. ينظر: معالم السنن ٣/ ٣١١، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٤٤، وزاد المعاد ١/ ٥٠١، وصلاة الغائب ص: ٣٣، ٣٢.
(٢) ينظر: المجموع ٥/ ٢٥٣، المغني ٢/ ٤٠٢. فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٤٣٤، فتاوى أركان الإسلام ١/ ٤٠٦.
(٣) المجموع ٥/ ٢٥٣.

<<  <   >  >>