للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن قدامة (١): [فإن لم يوجد إلا بعض الميت، فالمذهب أنه يُغسّل، ويُصَلى عليه].

وقال البهوتي (٢): (وإن وجد بعض ميت تحقيقًا غير شعر، وظفر، وسن، غُسِّل وكُفِّن، وصُلّي عليه، ودُفِن وجوبا، ثم إن وجد الباقي صُلي عليه، ودُفن بجنبه]. واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على الصلاة على ما انفصل من الجسم سواء كان قليلا، أو كثيرا، وقد نقل الإجماع الماوردي من الشافعية فقال (٣): [وروي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صلى على عِظام بالشام، وليس لمن ذكرنا مخالف، فثبت أنه إجماع].

كما نقل الإجماع ابن قدامة من الحنابلة فقال: [ولنا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، .... ثم ذكر قصة يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، أنه صلى عليها أهل مكة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك]. (٤)

الدليل الثاني: الآثار عن الصحابة فقد صلى أبو أيوب -رضي الله عنه- على رِجْلٍ (٥)، وصلى عمر -رضي الله عنه- على عظام بالشام (٦)، وصلى أبو عبيدة -رضي الله عنه- على رؤوس بالشام (٧).

ويناقش: بأن الآثار الواردة ضعيفة، فقد ضعفها ابن المنذر، والألباني (٨).


(١) المغني ٢/ ٤٠١.
(٢) كشاف القناع ٢/ ١٢٤.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٣٢.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٤٠٢.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١١٩٠٢) ٣/ ٣٨.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١١٩٠٣) ٣/ ٣٨، وابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف برقم (٣١٠٠) ٥/ ٤١٠، ولفظه: (عن عامر، أن عمر، صلى على عظام بالشام).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١١٩٠٠) ٣/ ٣٨، وابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف برقم (٣١٠٠) ٥/ ٤١٠، ولفظه: (عن خالد بن معدان، قال: «لما كان يوم اليرموك، أو بعض المواطن، كان رجل من المشركين مما يحمل على ناحية من المسلمين إلا أوجع فيها، يحمل عليه رجل من المسلمين فقتله، وأخذ خرجا كان معه، فنظر فإذا فيه رءوس من رءوس المسلمين، فأوتي بها أبو عبيدة، فأمر بها أبو عبيدة فغسلت وكفنت وحنطت، وصلى عليها» وينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ١٤١.
(٨) قال ابن المنذر: ولا يثبت عن عمر، وأبي عبيدة ما روي عنهما. ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٥/ ٤١١، وقال الألباني في الإرواء برقم (٧١٥) ٣/ ١٦٩: (موقوفات ضعيفة).

<<  <   >  >>