(٢) موسوعة القواعد الفقهية ٨/ ٩٥٤. (٣) وهو: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أمر من أمور الدين، والإِجماع حجة، يجب المصير إليه، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمَّةُ على الخطأ. ينظر: العدة في أصول الفقه ٤/ ١٠٥٨، والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ٣/ ٢٠٥، وروضة الناظر وجنة المناظر ١/ ٣٧٦. (٤) ينظر: مواهب الجليل ١/ ١٩١، والإنصاف ١/ ١٦٤. (٥) ينظر: الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ١/ ١٥٥،. الأشباه والنظائر، للسيوطي ١/ ١٥٩. (٦) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/ ٧، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ١/ ٣٩٦. (٧) ينظر: أسنى المطالب ١/ ٣٢، وعمدة السالك ١/ ١٣، والمبدع ١/ ١٠٨، والإنصاف ١/ ١٦٤.