للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديثين: أن تقبيل النبي -صلى الله عليه وسلم- لعثمان بن مظعون -رضي الله عنه- بعد موته، وتقبيل أبي بكر -رضي الله عنه- النبي -صلى الله عليه وسلم- دليل على طهارة الميت.

الدليل الرابع: أننا تُعبدنا بغسل الميت، والنجس لا يُتعبد بغسله لأن غَسله يزيده نجاسة (١).

القول الثاني: بعدم جواز زراعة العضو المقطوع مطلقا، لأنه صار نجسا، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٢)، وقول في المذهب المالكي (٣)، والمعتمد عند الشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥)

لأن الذين يقولون بنجاسة الشعر عند انفصاله، من باب أولى القول بنجاسة غيره من الأعضاء (٦)، وسبق في المطلب الثالث في بيان القول الثاني من مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، فلتراجع (٧)

القول الثالث: بالتفريق بين ما فيه حياة ودم كاليد، والرجل وغيرهما، فلا يجوز إعادته، وبين ما ليس فيه حياة، كالسن فيجوز، وهو المعتمد عند الحنفية (٨)، وقول عند الشافعية، ورواية في مذهب أحمد (٩)، وسبق في المطلب الثالث (١٠) في بيان القول الثالث من مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، ومناقشتها.


(١) شرح القسطلاني (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) ٧/ ٢٠٢.
(٢) المبسوط ٢٦/ ٩٨، وتحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ٧/ ٣١٥.
(٣) مواهب الجليل ١/ ٩٩، والتاج والإكليل ١/ ١٤١، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣.
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وروضة الطالبين ١/ ١٥.
(٥) الإنصاف ١/ ٩٣، وشرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥، والمغني ١/ ٦٠.
(٦) ينظر المطلب الثالث (ص ١٣).
(٧) ينظر المطلب الثالث (ص ١٥).
(٨) ينظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٦٣، والبحر الرائق ١/ ١١٢، والدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٧.
(٩) ينظر للحنفية: تحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٦٣، والجوهرة النيرة ١/ ١٦، وللشافعية: البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وللحنابلة: شرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥، والإنصاف ١/ ٩٣.
(١٠) ينظر المطلب الثالث (ص ١١).

<<  <   >  >>