للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: بالجواز مطلقا وهو قول المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (١)، وسبق في المطلب الثالث (٢) في بيان القول الأول في مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، كما استدلوا أيضا _ زيادة على ما سبق ذكره_ على جواز إعادة العضو بما يلي:

الدليل الأول: ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث إنه رد حدقة عين قتادة بن النعمان -رضي الله عنه- لما أصيب في يوم بدر، وأعادها إلى موضعها (٣).

وجه الدلالة: أن أعضاء الإنسان باقية على طهارتها حتى بعد انفصالها، وإلا لو كانت نجسة لما ردها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ويناقش: بأن هذا من خصوصيات النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يشاركه فيها غيره.

ويجاب عنه: بأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، فيبقى الحكم على عمومه.

الدليل الثاني: حديث عائشة «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي» (٤).

الدليل الثالث: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس، وعائشة -رضي الله عنهم- أن أبا بكر -رضي الله عنه- «قَبَّلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَ مَوْتِهِ» (٥).


(١) ينظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/ ٥٤، ومنح الجليل شرح مختصر خليل ١/ ٥١، والمجموع ١/ ٢٣٢، والمغني ١/ ٥٩، والكافي ١/ ٥٠، وصحيح البخاري ١/ ٢٦٤، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠١، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٧٢، وفتح الباري لابن رجب ١/ ٣٤٣، وفتح الباري لابن حجر ١/ ٢٧٤، ونيل الأوطار ١/ ٧٩، وينظر رسالة الأحكام الفقهية المتعلقة بإعادة الأعضاء المبتورة بالجراحات المجهرية ص ٤٧٨، وقرار مجمع الفقهي الإسلامي في دورته الرابعة في عام ١٤٠٨ هـ.
(٢) ينظر المطلب الثالث (ص ١٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٣٦٤) ٦/ ٤٠٠، والهيثمي في المقصد الأعلى في زوائد أبي يعلى الموصلي برقم (١٢٧٧) ٣/ ١٥٦.
(٤) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٥٧١٢) ٤٢/ ٤٦٩، والترمذي في جامعه برقم (٩٨٩) ٣/ ٣٠٥ وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم (١٣٣٤) ١/ ٥١٤. وضعفه الألباني في تحقيق المشكاة برقم (١٦٢٣) ١/ ٥٠٩.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- ووفاته، برقم (٤٤٥٥) ٦/ ١٤.

<<  <   >  >>