للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في الجوهرة النيرة: (وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل تشريفا للآدمي؛ لأنها جزء من يده، لكن لا منفعة فيها، ولا زينة] (١).

وقال المرداوي (٢): [ولا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية، بلا نزاع].

وذلك لعدم التساوي في المكان والمنفعة؛ إذ الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه، بخلاف الزائد (٣).

قال محمد عثمان شبير: [يلاحظ من النصوص السابقة أن الاعتداء على الزوائد لا يوجب دية على المعتدي، لأنه لم يذهب منفعة ولا جمالا، وإنما وجبت عليه الحكومة لقطعها من دون إذن صاحبها، ولو قطعها بإذنه، أو إذن وليه لا شيء عليه] (٤). واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: أن بقاء هذه الزوائد فيه عيب وشين للخلقة، والله يأمر الإنسان بالجمال.

ويناقش: بأن الخلاف في الزوائد التي لا تأثير عليها في التشويه ولا إعاقة العمل، وما كان فيه شيء من ذلك فقد سبق في المسألة الأولى جواز القطع.

الدليل الثاني: أن الفقهاء قرروا في الأصبع الزائدة حكومة (٥) ولم يعتبروا فيها القصاص.

وجه الدلالة: أنها لو كانت معتبرة لوجب فيها القصاص، ولما كانت زائدة قدرت فيها الحكومة.

ويناقش: بأن في اعتبار الحكومة لها إثباتا لحرمتها، ولو لم يكن لها حرمة لتم إسقاط حقها بالكلية. والراجح _ والله أعلم _ القول الأول بالمنع وذلك لما يلي:

أن بقاءها ليس فيه ضرر، لا جسدي، ولا معنوي، ولا إيلام، ولا تشويه.


(١) الجوهرة النيرة ٢/ ١٣٢.
(٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢٥/ ٢٥٨.
(٣) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ١١/ ٢١٦.
(٤) أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي ص ٣٧.
(٥) الحكومة في أرش الجراحات هي التي ليس فيها دية معلومة. ينظر: تهذيب اللغة ٤/ ٧٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/ ٤٢٠.

<<  <   >  >>