للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن إزالة الزوائد التي ليس فيها ضرر، أو تشويه على صاحبها من تغيير خلق الله، ومن فعل وتزيين الشيطان وهو محرم.

الدليل الثاني: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَوَشِّمَاتِ (١)، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» (٢).

وجه الدلالة: أن الحديث رتب الطرد والإبعاد عن رحمة الله من غيرت خلق الله بإزالة الشعر وغيره، أو الوشر، أو التفليج، ونص في الحديث أن يقصد بذلك الحسن والجمال.

الدليل الثالث: أنه قد تؤدي الإزالة والاستئصال نزيفا في الدم فيؤدي للهلاك.

ويناقش: أن ذلك غير متوقع مع تطور الطب الحديث.

الدليل الرابع: أن فيها نوعا من الغش والتدليس، خاصة فيما يتعلق بأمور الزواج.

نقل ابن حجر في الفتح عن الإمام الخطابي قوله: [إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، ولو رُخص في شيء منها، لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة] (٣).

القول الثاني: بجواز قطع الزوائد من الجسم، قال به بعض فقهاء المذاهب (٤)، بناء على أن الزائد لا منفعة فيه، ولا يساوى العضو الزائد بالأصلي، وقال به من المعاصرين محمد عثمان شبير (٥).


(١) الوشم: تقريح الجلد وغرزه بالإبرة وحشوه بالنيل، أو الكحل، أو دخان الشحم وغيره من السواد، والنمص: نتف الشعر، والفلج: الفرجة بين الثنايا والرباعيات من الأسنان، تفعله العجوز تشبهًا بصغار البنات. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٤٧٣، والتعريفات الفقهية ١/ ٢٥٥.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب المستوشمة، برقم (٥٩٤٨) ٧/ ١٦٧، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله، برقم (٢١٢٥) ٣/ ١٦٧٨.
برقم (٢١٢٥) ٣/ ١٦٧٨.
(٣) فتح الباري ١٠/ ٣٨٠.
(٤) لأنهم حكموا بمن قطعت له أصبع زائدة حكومة، فقالوا بأنها ليست لها أحكام الأصبع الأصلية. ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٣، والذخيرة ١٢/ ٣٦٤، والأم ٦/ ٨١، والمغني ٨/ ٤٦٤.
(٥) ينظر: أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي ص ٣٧.

<<  <   >  >>