للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، ومن يكون شعرها قصيرا، أو حقيرا فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله … ].

ونقل القرطبي عن عياض (١): أن من خُلِق بإصبع زائدة، أو عضو زائد لا يجوز له قطعه، ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله (٢).

قال النووي رحمه الله (٣): وأما قوله: [المتفلجات للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن … ].

قال ابن حجر في الفتح (٤): [يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن].

وقال الشوكاني (٥): [ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين … ].

وقال ابن عثيمين بعد أن ذكر جواز القطع إذا كان من باب إزالة العيب (٦): ( … ولو كان من باب التجميل لكان حراما، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (النامصة والمتنمصة) (٧) اهـ. واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} (٨)


(١) المراد به: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، له مصنفات منها: إكمال المعلم، والشفا، ومشارق الأنوار.
(٢) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ٥/ ٣٩٣.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ١٠٧.
(٤) فتح الباري ١٠/ ٣٧٢.
(٥) نيل الأوطار ٦/ ٢٢٩.
(٦) الشرح الممتع ٨/ ٣١٣.
(٧) النَّامِصَةُ: هِيَ الَّتِي تنتف الشّعْر عَنْ وَجههَا أَوْ وَجه غَيرهَا، والمُتنمِّصة: الَّتِي تطلب أَنْ يفعل بهَا ذَلِك. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ١٣.
(٨) النساء: ١١٩.

<<  <   >  >>