للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أمر -صلى الله عليه وسلم- لعرفجة بن أسعد بإزالة العيب، وتركيب الأنف تجميلا، فدلَّ بمفهومه على جواز إزالة ما فيه تشويه، أو ضرر، جسديا، أو اجتماعيا.

الدليل الثالث: عموم الأحاديث التي تدل على التداوي والأمر بذلك ومنها:

الحديث الأول: حديث جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» (١).

الحديث الثاني: حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (٢).

الدليل الرابع: إعمال القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية مثل قاعدة: (الضرر يزال) (٣)، والقواعد المندرجة تحتها مثل (الضرورات تبيح المحظورات)، وقاعدة: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة، أو خاصة)، والشريعة جاءت بجلب المصالح، ودرء المفاسد. واشترطوا للجواز شروطا منها (٤):

أولا: أن يغلب على الظن نجاح العملية، وأن يؤمن الخطر على الشخص المستأصل منه.

ثانيا: أن يكون ذلك بأدوية مباحة مشروعة.

ثالثا: أن يقصد بالجراحة التجميلية إزالة العيب؛ والتجميل جاء تبعًا.

رابعا: أن يكون في بقائها ضرر أكبر من إزالتها، كالمرض النفسي على صاحبها.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم (٢٢٠٤) ٤/ ١٧٢٩.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣٨٧٤) ٦/ ٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٩٦٨١) ١٠/ ٩.
(٣) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٤٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١/ ٧٨، والمنثور في القواعد الفقهية ٢/ ٣١٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ٨٤.
(٤) ينظر للاستزادة: الجراحة التجميلية للدكتور حسان شمسي باشا ص ٨، وما بعدها، وأحكام الجراحة الطبية للشنقيطي، والجراحة التجميلية دراسة فقهية د. صالح بن محمد الفوزان.

<<  <   >  >>