للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَقْدِيمُ رِجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجِدٍ، ونَعْلٍ، ........

قوله: «وتَقْدِيمُ رجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجدٍ، ونَعْلٍ»، أي: يستحبُّ أن يُقدِّمَ رجله اليُسرى عند دخول الخلاء، ويُقدِّمَ اليُمنى إِذا خرج، وهذه مسألة قياسيَّة، فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك (١)، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، وكذلك النَّعل ثبت عن رسول الله أنه أمر لابس النَّعل أن يبدأ باليُمنى عند اللُّبس، وباليُسرى عند الخلع، وهذا في «الصَّحيحين» (٢) قالوا: فدلَّ هذا على تكريم اليُمنى، لأنه يبدأ بها باللُّبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليُسرى بالخلع الذي فيه إِزالة الوقاية، ولا شكَّ أن الوقاية تكريم.

فإِذا كانت اليُمنى تُقدَّم في باب التَّكريم، واليُسرى تُقدَّم في عكسه، فإنه ينبغي أن تُقدَّم عند دخول الخَلاء اليُسرى، وعند الخروج اليُمنى؛ لأنَّه خروج إِلى أكمَل وأفضلَ (٣).


(١) رواه الحاكم (١/ ٢١٨). وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(٢) رواه البخاري، كتاب اللباس: باب ينزع نعله اليسرى، رقم (٥٨٥٦)، ومسلم، كتاب اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى، رقم (٢٠٩٧). من حديث أبي هريرة ولفظه: «إِذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليمين، وإِذا نزع فليبدأ بالشِّمال، ليكن اليمنى أولهما تُنْعَل، وآخرهما تُنْزَع»، واللفظ للبخاري.
(٣) انظر: «فتح الباري» (١/ ٢٧٠) شرح حديث رقم (١٦٨)، (١٠/ ٣١١) شرح حديث (٥٨٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>