للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود أن النبيَّ أتى الغائط، وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين ورَوْثة، فأخذ النبيُّ الحجرين، وألقى الرَّوثة وقال: «هذا رِكْسٌ» (١)، وفي رواية: «ائتني بغيرها» (٢).

وحديث أبي هريرة أنه جمع للنبيِّ أحجاراً، وأتى بها بثوبه؛ فوضعها عنده؛ ثم انصرف (٣). فدلَّ على جواز الاستجمار.

وهذا مما يدلِّل لقول شيخ الإسلام أن النَّجاسة إِذا زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحلُّ (٤). وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال: لا يزيل النَّجس إِلا الماء الطَّهُور.

الثالثة: أن يستنجيَ بالحجر ثم بالماء.

وهذا لا أعلمه ثابتاً عن النبيِّ ، لكن من حيث المعنى لا شكَّ أنه أكمل تطهيراً.

إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادة.

قوله: «إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ»، اشترط المؤلِّفُ للاستجمار شروطاً: الشَّرط الأول أشار إِليه بقوله: «إِن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ»، أي: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذَّكَر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفَخذين،


(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب لا يستنجي بروثٍ، رقم (١٥٦).
(٢) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٥٥).
(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة، رقم (١٥٥).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٧٥). وسياق الكلام على هذه المسألة يأتي إِن شاء الله تعالى ص (٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>