للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمها: أنه يُثاب فاعلها امتثالاً، ولا يُعاقب تاركُها.

السِّواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثاً، ويَجبُ من نومِ لَيْلٍ .........

قوله: «السِّوَاك»، تقدَّم أنَّه يتَأَكَّدُ عند الوُضُوء، ودليله: قوله : «لولا أن أَشُقَّ على أُمتي لأَمرتُهم بالسِّوَاك مع كُلِّ وُضُوء» (١).

قوله: «وغَسْلُ الكفَّين ثلاثاً»، لأنه كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفَّين ثلاثاً (٢)، ولأنهما آلة الغسل فإِنَّ بهما يُنقل الماء، وتُدلَكُ الأعضاءُ، فكان الأليقُ أن يتقدَّم تطهيرهُما.

فإن قيل: لماذا لا يُقال: إِن غسلهما واجب لمداومة النبيِّ ؟

فالجواب: أن الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، ولم يذكر الكفين.

قوله: «ويجبُ من نومِ ليلٍ»، الضَّمير في قوله: «يجب» يعودُ على غسل الكفَّين ثلاثاً، وهذا إِذا أراد أن يغمسهُما في الإِناء.

والدَّليل: حديث أبي هريرة أن النبيَّ قال: «إذا استيقظ أحدُكم من نومه، فلا يغمس يدَه في الإِناء؛


(١) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم، انظر رقم (١٩٣٤) بلفظ: «عند كل وضوء» من حديث أبي هريرة.
ورواه ـ بهذا اللفظ ـ أحمد (٢/ ٤٦٠، ٥١٧)، وابن خزيمة رقم (١٤٠).
قال النووي: «هو حديث صحيح … وأسانيده جيدة». «المجموع» (١/ ٣٢٨).
قال ابن عبد الهادي: «رواته كلهم أئمة أثبات»، انظر: «المحرر» رقم (٢٦).
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، رقم (١٥٩)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦) من حديث عثمان بن عفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>