للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ

لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ إِلاَّ بِالوَلَاءِ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ إِلاَّ بِالوَلَاءِ، ......

أهل الملل يعني الأديان، ولا يمكن أن نبحث في ميراث أهل الملل حتى يوجد سبب الميراث، وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء، فإذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين واحد جرى التوارث، وإن اختلف دينهما فلا؛ لأن من شرط الإرث اتفاق الدين، لقول الله لنوح حين قال: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ قال الله له: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٥، ٤٦] ولقول النبي في حديث أسامة بن زيد : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (١).

قوله: «لا يرث المسلمُ الكافرَ إلا بالولاء ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاء» والدليل ما أشرنا إليه من الآية، وما قاله النبي : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، ولأن الإرث مبني على الموالاة والنصرة، ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافر، أما قول المؤلف: «إلا بالولاء»، فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثراً ولا نظراً، أما كونه لا يصح أثراً فلعدم الدليل الصحيح، وقد ورد فيه حديث ضعيف (٢)، وأما كونه لا يصح


(١) أخرجه البخاري في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (٦٧٦٤)؛ ومسلم في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١٦١٤).
(٢) أخرجه الدارمي في الفرائض/ باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (٢٩٩٣ ـ ٢٩٩٤)؛ والنسائي في الكبرى في الفرائض/ باب الصبي يسلم أحد أبويه (٦٣٥٦)؛ والدارقطني (٤/ ٧٤)؛ والحاكم (٤/ ٣٤٥)؛ والبيهقي (٦/ ٢١٨) عن جابر .

<<  <  ج: ص:  >  >>