قوله:«ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي» الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولم يكن الرسول ﷺ إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يقول: اللهم إني أريد العمرة، أو اللهم إني أريد الحج، ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد، فإذا كان الرسول ﷺ اعتمر أربع مرات، وحج مرة، ولم يكن يقول هذا، ولا أرشد إليه فإنه ينبغي ألا يكون مستحباً.
ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء، وهذا بدعة، فكذلك في النسك لا تقل هذا، قل ما أرشد إليه النبي ﷺ حين استفتته ضباعة بنت الزبير ﵂ أنها تريد الحج، وهي شاكية قال:«حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني»(١) ولم يقل: قولي اللهم إني أريد نسك كذا وكذا.
قوله:«وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، أي: إن منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي، حيث وجد المانع، وظاهر كلام المؤلف أن هذا القول عام يشمل من كان خائفاً، ومن لم يكن خائفاً، أي: يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض، أو ضياع نفقة، أو انكسار
(١) أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرض (١٢٠٧) عن عائشة ﵂.