للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لا تفعلْ؛ لأنك قيَّدت العامَّ بزمنٍ خاصٍّ، وهذا يحتاج إلى دليل، فليس كُلُّ ما شُرع على سبيل العُموم يمكن أنْ نجعله مشروعاً على سبيل الخُصوص.

ومِن ثَمَّ قلنا: إنَّ دُعاء خَتْمِ القرآن في الصَّلاة لا شَكَّ أنه غير مشروع؛ لأنه وإنْ وَرَدَ عن أنس بن مالك ﵁ أنه كان يجمعُ أهلَه عند خَتْمِ القُرآن ويدعو (١)، فهذا خارجُ الصَّلاة، وفَرْقٌ بين ما يكون خارجَ الصلاة وداخلها، فلهذا يمكن أنْ نقول: إنَّ الدُّعاء عند خَتْمِ القرآن في الصَّلاة لا أصلَ له، ولا ينبغي فِعْلُه حتى يقومَ دليلٌ مِن الشَّرعِ على أنَّ هذا مشروعٌ في الصَّلاة.

إِلاَّ أَنْ تَنْزِلَ بِالمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ غَيْرَ الطَّاعُونَ، فَيَقْنُتُ الإِمَامُ فِي الفَرَائِضِ ..........

قوله: «إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة … » هذه الجملة استثناء من قوله: «ويُكره قُنُوتُهُ في غير الوِتْرِ». والنَّازلة: هي ما يحدث من شدائد الدَّهر.

قوله: «غير الطَّاعون» الطَّاعون: وباءٌ معروف فَتَّاكٌّ مُعْدٍ، إذا نَزَلَ بأرضٍ فإنه لا يجوز الذَّهابُ إليها، ولا يجوز الخُروجُ منها فِراراً منه؛ لأن النبيَّ ﷺ قال: «إذا سَمعتُم به في أرضٍ فلا تَقْدَمُوا عليها، وإنْ وَقَعَ وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فِراراً منه» (٢) وهذا الطَّاعون ـ نسأل الله العافية ـ إذا نَزَلَ أهلك أُمماً كثيرة، كما


(١) أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (٨٠٩)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف»، كتاب فضائل القرآن، باب في الرجل إذا ختم ماذا يصنع (١٠٨٧). قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: «ثبت عن أنس ﵁». «مجموع الفتاوى والمقالات» (١٢/ ٣٥٩).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يُذكر في الطاعون (٥٧٢٩)؛ ومسلم، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (٢٢١٩) (٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>