على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة؛ من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.
وقوله ﷺ:«وطهرة للصائم … » هذا بناء على الأغلب، وإلا فالصغير ونحوه لا يصوم.
قوله:«تجب على كل مسلم» تجب: الفاعل: يعود على زكاة الفطر.
وقوله:«تجب» أي حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر الآتي، ولحديث ابن عباس ﵄:«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين».
وقوله:«على كل مسلم» خرج به من ليس مسلماً كاليهودي والوثني والنصراني وغيرهم، فلا تجب عليهم زكاة الفطر لحديث ابن عمر ﵄«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين»(١).
(١) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر (١٥٠٣)؛ ومسلم في الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين … (٩٨٤) (١٦).