للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً قوله: «إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين»، هذا الاستثناء على القول الراجح لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها.

والأضْحِيَةُ سُنَّةٌ وَذَبْحُهَا أفْضَلُ مِن الصَّدَقَة بِثَمَنِهَا وَيُسَنُّ أنْ يَأكُلَ وَيَهْدِي وَيَتَصدَّقَ أثْلَاثاً وَإنْ أكَلَهَا إِلاَّ أوقيةً تَصَدَّقَ بِهَا جَاز، وَإلاَّ ضَمنها.

قوله: «والأضحية سنة»، الأضحية هي: ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقرباً إلى الله ﷿.

فقولنا: «ما يذبح في أيام الأضحى» خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى، فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى، فالعقيقة ـ مثلاً ـ إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية.

وقولنا: «تقرباً إلى الله» خرج به ما لو ذبح لوليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست بأضحية، فلا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله ﷿ بهذا الذبح.

وقوله: «سنة»، أي: سنة مؤكدة جداً؛ لأن النبي داوم عليها وضحى عشر سنوات، وحث عليها حتى قال: «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» (١)، وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلى، ويذبحها بالمصلى، ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة مؤكدة لا يكره تركها، أو سنة يكره تركها للقادر، أو واجبة؟

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها واجبة،


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢١)؛ وابن ماجه في الأضاحي/ باب الأضاحي واجبة هي أم لا (٣١٢٣)؛ والدارقطني (٤/ ٢٧٦)؛ والحاكم (٢/ ٣٨٩) و (٤/ ٢٣١) عن أبي هريرة .
وصححه الحاكم، وقال الحافظ في البلوغ (١٣٤٨): صحح الأئمة وقفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>