للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثَّاني في المذهب (١) لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود ﵁ في مسألة الشكِّ في الصَّلاة: «وإذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فليتحرَّ الصَّوابَ ثم ليَبْنِ عليه» (٢)، فهذا دليل أثريٌّ في ثبوت التَّحرِّي في المشتبهات.

والدَّليل النَّظري: أنَّ من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم أنَّه إذا تعذَّر اليقين رُجع إِلى غلبة الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجع إِلى غلبة الظنِّ وهو التحرِّي. هذا إن كان هناك قرائن تدلُّ على أن هذا هو الطَّهور وهذا هو النَّجس، لأن المحلَّ حينئذ قابل للتحرِّي بسبب القرائن، وأما إذا لم يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون الإِناءان سواء في النَّوع واللون فهل يمكن التَّحرِّي؟

قال بعض العلماء: إِذا اطمأنت نفسُه إِلى أحدهما أخذ به (٣)، وقاسوه على ما إِذا اشتبهت القِبْلة على الإِنسان؛ ونظر إلى الأدلَّة فلم يجد شيئاً، فقالوا: يصلِّي إِلى الجهة التي تطمئنُّ إِليها نفسُه. فهنا أيضاً يستعمل ما اطمأنت إِليه نفسه، ولا شكَّ أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضَّعف؛ لكنَّه خير من العدول إلى التيمُّم.

ولا يُشْتَرَطُ للتيمم إِراقتُهمَا، ولا خَلْطُهُمَا، .............

قوله: «ولا يُشترط للتيمُّم إِراقتهما، ولا خلطُهما»، أفادنا المؤلِّفُ ﵀ أنه في حال اجتنابهما يتيمَّم.


(١) انظر: «الإِنصاف» (١/ ١٣٠، ١٣٢).
(٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٢).
(٣) انظر: «المغني» (١/ ٨٢)، «المجموع شرح المهذب» (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>