للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فربما تفترسه، مثل أن يأخذ أولادها من بين يديها، وما أشبه ذلك، وإلا فليست كذلك.

ولكن على كل حال فإن استثناء المؤلف إيّاها يجعلنا نطالبه بالدليل؛ لأن استثناءه إيّاها من ذلك يدل على أنه يرى أنها من السباع التي تفترس بنابها، والدليل على إخراجها أن النبي جعل فيها شاةً إذا قتلها المُحْرِم (١)، وهذا يدل على أنها من الصيد؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وبهذا استدل الإمام أحمد أن النبي جَعَل فيها كبشاً، وذلك يدل على أنها حلال.

وتعتبر هذه الحيوانات الآن منقرضة، يعني نادراً أن تجدها في البلاد، وكانت قديماً كثيرة في الجزيرة العربية، ويقال: إن سبب انقراضها فتح قناة السويس؛ لأنها كانت تأتينا من أفريقيا، وذلك لمَّا كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا يابس متصل، ثم لما فتحت القناة امتنعت، والله أعلم.

كَالأَْسَدِ، وَالنِّمْرِ، وَالذِّئْبِ، وَالْفِيلِ، وَالْفَهْدِ، وَالْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَابْنِ آوَى، وَابْنِ عِرْسٍ، وَالسِّنَّوْرِ، وَالنِّمْسِ، وَالْقِرْدِ، وَالدُّبِّ، وَمَا لَهُ مِخْلَبٌ مِنَ الطَّيْرِ يَصِيدُ بِهِ، ......

قوله: «كالأسد» الأسد حيوان معروف يضرب به المثل في الشجاعة.

قوله: «والنمر» حيوان بين الكلب والأسد، وله جلد مخطط.


(١) أخرجه أبو داود في الأطعمة/ باب في أكل الضبع (٣٨٠١)، وابن ماجه في الحج/ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٣٠٨٥)، وابن حبان (٣٩٦٤) إحسان، والدارقطني (٢/ ٢٤٦)، والحاكم (١/ ٤٥٢)، والبيهقي (٥/ ١٨٣) عن جابر وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>