للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكَلَامُهُ فِيهِ ......

قوله: «وكَلامُهُ فيه»، يعني: يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام (١).

قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب (٢).

لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب «النُّكت» ابن مفلح هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة (٣).

لكن اعتذروا عن القول بالتَّحريم بعذرين (٤):

الأول: أن هذا المُسَلِّم لا يستحقُّ رَدًّا، لأنه لا ينبغي السَّلام على قاضي الحاجة، ومن سلَّم في حالٍ لا ينبغي أن يُسَلِّم فيها لم يستحقَّ رَدًّا. وهذا ضعيف؛ لأن الرَّسول لم يعلِّلْ عدم رَدِّ السَّلام بأنَّه سَلَّم في حالٍ لا يستحقُّ الردَّ فيها.

الثاني: أن النبيَّ لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه (٥).


(١) رواه مسلم، كتاب الحيض: باب التيمم، رقم (٣٧٠). من حديث ابن عمر.
(٢) انظر: «المغني» (١/ ٢٢٧).
(٣) انظر: «النكت على المحرر» (١/ ٨، ٩).
(٤) انظر: «كشاف القناع» (١/ ٦٣)، (٢/ ١٢٨).
(٥) رواه أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب أيردُّ السلام وهو يتبول، رقم (١٧)، والنَّسائي، كتاب الطهارة: باب ردّ السَّلام بعد الوضوء، رقم (٣٨)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب الرجل يُسلَّم عليه وهو يبول، رقم (٣٥٠) عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبيَّ وهو يبول، فسلَّم عليه فلم يرد عليه حتى توضَّأ، ثم اعتذر إِليه، فقال: «إِني كرهت أن أذكر الله إِلا على طُهر» وصحَّحه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي، والذهبي.
انظر: «الخلاصة» رقم (٣٥٥)، و «فتح الباري» شرح حديث رقم (٦٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>