للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الْقَسَامَةِ

وَهِيَ أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ. مِنْ شَرْطِهَا اللَّوْثُ، ....

قوله: «القسامة»: مأخوذة من القسم وهو اليمين.

وأصل القسامة أن عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري خرج هو ومُحَيِّصة بن مسعود بن زيد الأنصاري في جماعة إلى خيبر بعد أن فتحت، يمتارون ـ أي: يشترون ـ التمر، فتفرقوا وكلٌّ ذهب إلى حائط ونخل، فوجد محيصةُ عبدَ الله بن سهل يتشحَّط في دمه قتيلاً، فقال لليهود: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلناه، فرفع الأمر إلى النبي فقال: أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم؟

وفي رواية: تحلفون على رجل منهم أنه قتله، فقالوا: يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نر ولم نشهد؟! فأخبرهم أن اليهود يحلفون خمسين يميناً، فقالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فوداه النبي من عنده (١)، وهذا دليل على أنهم لو حلفوا لملكوا قتله.

وقد كانت القسامة معروفة في الجاهلية، فأقرها النبي على ما كانت عليه في الجاهلية (٢)، وهذا دليل على أن


(١) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة باب إذا قالوا: صبأنا … (٣١٧٣)، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص

والديات باب القسامة (١٦٦٩) عن سهل بن أبي حثمة .
(٢) أخرجه مسلم في الحدود باب القسامة (١٦٧٠) عن رجل من أصحاب النبي .

<<  <  ج: ص:  >  >>