للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا غير خفيف، وإن كان لو أُزيلَ لم يَسقط؛ فهو خفيف.

فإنْ قال إنسان: هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط بإزالة ما استندَ إليه، وإنْ لم ينتبه سَقَطَ ولو كان اعتمادُه خفيفاً، فما الجواب؟

فالجواب: أن الضابط كون ما اعتمدَ عليه حاملاً له، فإن كان حاملاً له لم يصحَّ قيامه، وإلا صحَّ.

على أن بعض العلماء (١)، قال: إنَّ عمومَ قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وقوله : «صَلِّ قائماً» (٢) يشمَلُ حتى المعتمدَ على شيء يسقط لو أُزيلَ، بمعنى أنه يجوز أن تعتمدَ، لكن فقهاءنا قالوا: لا يجوز الاعتماد على شيء اعتماداً قويًّا بحيث يَسقط لو أُزيل.

وعلَّلوا ذلك: بأنه يُزيل مشقَّة القيام؛ لأن هذا كمستلقٍ على الجدار الذي اعتمدَ عليه.

وَالتَّحْرِيمَةُ ..........

قوله: «والتحريمة» أي: تكبيرة الإِحرام، وهذا هو الرُّكن الثاني وسبق في أول صفة الصلاة بيان شروطها (٣).

والتحريمة رُكنٌ مِن أركان الصَّلاةِ، وليس شيء من التكبيرات رُكناً سوى تكبيرة الإِحرام؛ لقول النبيِّ للمسيء في صلاته: «استقبلْ القِبلةَ وكبِّر» (٤) ولقوله : «تحريمُها التكبير … » (٥) فلا تنعقد الصَّلاةُ بدون التكبير.


(١) «المجموع» (٣/ ٢٣٦).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٩٢).
(٣) انظر: ص (١٩).
(٤) تقدم تخريجه ص (١٩).
(٥) أخرجه الإمام أحمد (١/ ١٢٣، ١٢٩)؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (٦١)؛ والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (٣) وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور (٢٧٥)؛ والحاكم (١/ ١٣٢) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>