للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مَحلِّ القَذَر والأَذَى ـ والعياذ بالله ـ ويَدَعُون ما خلق الله لهم من أزواجهم، ولو كانت من أجمل النساء.

وقال شيخ الإسلام: يحرم النَّظر إليه ـ أي: إلى الشَّاب الذي يُخاف من النّظر إليه الفتنة ـ إذا تمتَّع الإنسان بالنَّظر إليه أو تلذَّذ؛ لأن هذا شرٌّ (١)، وكم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل، كما قاله الإمام أحمد (٢).

وَتُسْتَحبُّ صَلَاتُه فِي ثَوْبَيْنِ ..........

قوله: «وتُستَحبُّ صلاتُه في ثَوْبَيْن»، أي: ينبغي للإنسان أن يُصلِّي في ثوبين؛ لأنهما أستر، ومن الثوبين: الإزار والرِّداء .....

والثَّوب الواحد إما أن يكون رداءً سابغاً يلتحف به، وقد ثَبَتَ عن النبيِّ أنه صَلَّى ملتحفاً به (٣). وإما أن يكون إزاراً، وقد ثبت عن النبي أنه قال لجابر بن عبد الله : «إنْ كان ضيِّقاً فاتَّزرْ به» (٤). فالثَّوب الواحد مجزئ، وسواء كان ثوباً سابغاً يلتحف به جميع بدنه أم كان إزاراً، وقد صَلَّى جابرُ بن عبد الله في إزار، ورداؤه على المشجب، فذكَّره رَجُلٌ بذلك، فقال: «فعلت هذا ليراه أحمق مثلك» (٥) أي: جاهل، لا سيئ التصرف؛ لأن


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٤٩ ـ ٢٥٣)، «الاختيارات» ص (٢٠١).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢٠/ ٥٤).
(٣) رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، رقم (٣٥٤)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد، رقم (٥١٧) عن عمر بن أبي سلمة.
(٤) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (١٥١).
(٥) رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب القفا في الصَّلاة، رقم (٣٥٢)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق: باب حديث جابر الطويل، رقم (٣٠٠٨). من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>