للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الرَّجْعَةِ

مَنْ طَلَّقَ بِلَا عِوَضٍ زَوْجَةً مَدْخُولاً بِهَا أَوْ مَخْلُوّاً بِهَا دُونَ مَا لَهُ مِنَ الْعَدَدِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا ..........................

قوله: «الرجعة» هي رد المطلقة على وجه شرعي بغير عقد، أو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية.

مثاله: رجل قال لزوجته: أنت طالق، فتطلق، فله أن يقول في العدة: قد راجعتك، فقوله: قد راجعتك، هي المراجعة، لكن لها شروط.

قوله: «من طلق» هذا شرط.

قوله: «بلا عوض زوجة مدخولاً بها، أو مخلوّاً بها دون ما لَهُ من العَدد فله رجعتها في عدتها» هذه خمسة شروط لا تتم الرجعة إلا بها: أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون على غير عوض، وأن تكون الزوجة مدخولاً بها أو مخلوّاً بها، وأن يكون دون ماله من العدد، وأن تكون الرجعة في العدة، أي: قبل انقضائها.

أولاً: أن يكون الفراق بطلاق، احترازاً مما لو كان بفسخ، مثل أن تفسخ لعيب في الزوج، أو تفسخ لفوات شرط اشترطته على الزوج، فهنا لا رجعة؛ لأن هذا ليس بطلاق ولكنه فسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>