للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الشرح: يروى عن عائشة (١)، فإن فات اليوم الحادي والعشرون ففي أي يوم؛ لأنه ربما لا يتيسر للإنسان أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.

تُنْزَعُ جُدُولاً وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا، وحُكمُهَا كَالأضْحِيَةِ إِلاَّ أنَّه لَا يُجْزِئ فِيها شرِك فِي دَمٍ. …

قوله: «تنزع جدولاً ولا يكسر عظمها»، أي: أعضاءً، يعني لا تكسر عظامها، وإنما تقطع مع المفاصل، وهذا أيضاً مروي عن عائشة (٢)، قالوا: من أجل التفاؤل بسلامة الولد وعدم انكساره، ولكن ليس هناك دليل يطمئن إليه القلب في هذه المسألة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تفصل كما يفصل غيرها بدون أن نأخذها عضواً عضواً، والغريب أن بعض الناس قال: وينبغي أن تطبخ بالحلو أي يوضع فيها سكر تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل، وهذا قول ضعيف؛ لأنه ليس فيه دليل، ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع.

قوله: «وحكمها كالأضحية»، أي: حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر الأحكام ومنها:


(١) عن عائشة أنها قالت: «بل السنة أفضل عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة تقطع جدولاً، ولا يكسر لها عظم، ويطعم ويصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين».
أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٨)، وصححه، ووافقه الذهبي؛ وضعفه الألباني لعلتين، انظرهما في: «الإرواء» (٤/ ٣٩٥).
(٢) سبق تخريجه ص (٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>