للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإخراج، ولكن جاءه أمر أهلك ماله فكيف نضمنه؟!

فالصواب أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال، إلا أن يتعدى، أو يفرط (١).

والزَّكَاةُ كالدَّينِ فِي التَّرِكةِ ..........

قوله: «والزكاة كالدين في التركة» أي: إذا مات الرجل وعليه زكاة، فإن الزكاة حكمها حكم الدين، في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة؛ فلا يستحق صاحب الوصية شيئاً إلا بعد أداء الزكاة، وكذلك لا يستحق الوارث شيئاً إلا بعد أداء الزكاة، فإذا قدرنا أن رجلاً لزمه (١٠.٠٠٠) زكاة، ثم تلف ماله إلا عشرة آلاف، ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة، ولا شيء للورثة.

ودليل ذلك: قوله : «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» (٢).

والزكاة مقدمة على الوصية، وعلى الإرث.

وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة، فإننا نخرجها من تركته، وتجزئ عنه، وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل سنة، وتم الحول في آخر سنواته في الدنيا ثم مات، فهنا نخرجها وتبرأ بها ذمته.

أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلاً ثم مات، فالمذهب (٣) أنها تخرج وتبرأ منها ذمته.


(١) انظر كلام فضيلة شيخنا على قول المؤلف: «ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر .. » ص (٨٠).
(٢) سبق تخريجه ص (٣٧).
(٣) الروض مع حاشية ابن قاسم (٣/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>