للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفَّين.

ويغسلُ الأقطعُ بقيَّة المفْرُوضِ، فإن قُطِعَ من المَفْصِل غَسَلَ رَأْسَ العَضُد منه، .........

قوله: «ويغسلُ الأقطعُ بقيَّة المفروضِ»، أراد أقطعَ اليدين؛ بدليل قوله: «غَسَلَ رأسَ العَضُد منه».

فيغسلُ الأقطعُ بقيةَ المفروض، ولا يأخذ ما زاد على الفرض في المقطوع.

فمثلاً: لو أنه قُطِعَ من نصف الذِّراع، فلا يرتفعُ إلى العَضُدِ بمقدار نصفِ الذِّراع؛ لأن العَضُدَ ليس محلًّا للغسل، وإِنما يغسلُ بقيَّة المفروضِ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وهذا اتقى الله ما استطاع.

ولقوله : «إذا أمَرتُكُم فأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» (١)، وما قُطِعَ سقط فرضُه.

قوله: «فإِن قُطِعَ من المَفْصِل غَسَلَ رَأْسَ العَضُد منه»، يعني إِذَا قُطِعَ من مفصل المِرْفق غَسَلَ رأسَ العَضُد، لأن رأس العَضُد مع المرفق في موازنة واحدة.

وقد سبقَ (٢) أنه يجبُ غسلُ اليدين مع المرفقين، ورأسُ العَضُدِ داخلٌ في المرفق فيجب غسلُه، وإِن قُطِع من فوق المفصل لا يجبُ غسلُه.


(١) رواه البخاري، كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم، كتاب الحج: باب فرض الحج مرَّة في العمر، رقم
(١٣٣٧) من حديث أبي هريرة.
(٢) انظر ص (٢١٢ ـ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>