للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النُّزول الإلهي؛ لأنه سيدرك النصف الأول مِن الثلث الأخير، فيحصُل المقصودُ، والنبيُّ هو الذي قال: «أفضلُ الصَّلاة صلاة داود» (١).

مسألة: ما هو الليلُ المعتبرُ نصفُه؟

الظَّاهر: أنَّه مِن غروب الشَّمس إلى طُلُوع الفجر، فيكون نصف الليلِ في الشِّتاء بعد مضي سِتِّ ساعات مِن الغُروب؛ لأنَّ ليل الشِّتاء اثنتا عشرة ساعة، ويكون في بعض الأوقات بعد خمس ساعات مِن الغُروب؛ لأنَّ الليلَ يكون فيها حوالي عَشْرَ ساعات، فعُدَّ مِن غروب الشَّمس إلى طُلوع الفجر، ونصفُ ما بينهما هذا هو نصف الليل.

وَصَلَاةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى مَثْنَى ...........

قوله: «وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى» يعني: اثنتين اثنتين فلا يُصلِّي أربعاً جميعاً، وإنما يُصلِّي اثنتين اثنتين، لما ثبت في «صحيح» البخاري ومسلم مِن حديث ابن عُمرَ أنَّ رَجُلاً سأل النَّبيَّ فقال: ما ترى في صلاةِ اللَّيلِ؟ قال: «مَثْنى مَثْنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصّبحَ؛ صَلَّى واحدةً فأوترت له ما قد صَلَّى» (٢).

وأما «النَّهار» فقد رواه أهل السُّنَن (٣)، واختلف العلماءُ في تصحيحه.


(١) تقدم تخريجه ص (٧٥).
(٢) تقدم تخريجه ص (٩).
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٦، ٥١)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار (١٢٩٥)؛ والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٥٩٧) وقال: «اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم». وانظر: كلام الشيخ أعلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>