للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معذور بعد الوقت غير آثم. إذاً؛ المتعمّد عليه أن يتوبَ إلى الله تعالى مما فعله، ولا يُصلِّي.

والطَّهَارةُ مِن الحَدَثِ، والنَّجَسِ .............

قوله: «والطَّهارة من الحدث»، أي: ومن شروط الصَّلاة: الطهارة من الحدث، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦].

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر ـ إذا قمنا إلى الصَّلاة ـ بالوُضُوء من الحدث الأصغر، والغُسُل من الجنابة، والتيمُّم عند العدم، وبَيَّن أن الحكمةَ في ذلك التطهير. إذاً؛ الإنسان قبل ذلك غيرُ طاهر، ومن كان غيرَ طاهر فإنه غيرُ لائق أن يكون قائماً بين يدي الله ﷿.

وأما الدَّليل من السُّنَّة: فمنه قول النبيِّ : «لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكُم إذا أحدثَ حتى يتوضَّأ» (١)، وهذا نصٌّ صريحٌ وقال : «لا صلاة بغير طُهُور» (٢).

قوله: «والنَّجَس»، أي: ومن شروط الصَّلاة الطهارة من النَّجس.

وقد تقدم ـ في باب إزالة النَّجاسة ـ بيانُ الأعيان النجسة (٣).


(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، رقم (١٣٥)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٥) من حديث أبي هريرة.
(٢) تقدم تخريجه (١/ ٣٢٤).
(٣) انظر: (١/ ٤١٤ ـ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>