للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإسناد فيه نظر، ظاهره أنه كان يخطب خطبتين (١)، ومن نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي لم يخطب إلا خطبة واحدة (٢)، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهن وهذا احتمال.

ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهنّ بخصيصة، ولهذا ذكرهنّ ووعظهنّ بأشياء خاصة بهنّ.

كَخُطْبَتَي الجُمُعَةِ ..........

قوله: «كخطبتي الجمعة»، أي: يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام، لا في وجوب الحضور، فخطبة الجمعة يجب الحضور إليها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، وأما خطبتا العيد فلا يجب الحضور إليهما؛ بل للإنسان أن ينصرف من بعد الصلاة فوراً لكن الأفضل أن يبقى [لقول النبي : «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب» (٣)] وإذا بقي حرم عليه الكلام.


(١) ولفظه عن جابر: «خرج النبي يوم فطر أو أضحى، فخطب قائماً، ثم قعد قعدة ثم قام».
أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١٢٨٩)، وضعفه البوصيري في «زوائده».
(٢) سبق تخريجه ص (١١٤).
(٣) أخرجه أبو داود (١١٥٥)؛ والنسائي (٣/ ١٨٥)؛ وابن ماجه (١٢٩٠)؛ وابن خزيمة (١٤٦٢)؛ والحاكم (١/ ٢٩٥)؛ والبيهقي (٣/ ٣٠١) عن عبد الله بن السائب . وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وصححه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (٣/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>