قوله:«سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن»، أي إن استكمل الثلثين البنات، بأن هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، فبنت الابن تسقط إن لم يعصبها ذكر بإزائها، يعني بدرجتها، أو أنزل منها، وهنا الذكر عَصَّب من ليس بدرجته للضرورة؛ لأنها مضطرة إليه إذ لولا أنه عصبها ما ورثت، فيعصبها على القول الذي عليه الجمهور.
قوله:«وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين»، يعني أن الأخوات من الأبوين إذا استغرقن الثلثين سقطت الأخوات لأب.
قوله:«إن لم يعصِّبهن أخوهن»، هنا قال:«إن لم يعصبهن أخوهن»، ولم يقل:«إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن»؛ لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن، ولذلك لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، فللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب لا ترث؛ لأن المؤلف هنا يقول:«إن لم يعصبهن أخوهن»، وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن النازل كما سبق، واتفق جمهور العلماء على هذا الحكم.
قوله:«والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد»، «أزيد» و «أكثر» معناهما واحد هنا، وإن كانت الزيادة تكون في زيادة الشيء الواحد، والأكثر في العدد، لكن المؤلف نَوَّع العبارة،