للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ عَتَقَتْ تَحْتَ حُرٍّ فَلَا خِيَارَ لَهَا، بَلْ تَحْتَ عَبْدٍ.

قوله: «وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، بل تحت عبدٍ» أي: حرٌ تزوج أمة بالشروط السابقة وهي ثلاثة، ثم إن سيدها أعتقها فلا خيار لها؛ لأنها وإن عتقت لم ترتفع على زوجها؛ إذ إنها حرة وزوجها حر، فالنقص الذي كان فيها زال، لكنه لم يرتقِ بها لدرجة أكثر من درجة الزوج، فليس لها خيار، هذا هو المشهور من المذهب، وعليه أكثر العلماء.

وإن عتقت تحت عبد فإن لها الخيار؛ لأنها صارت أعلى منه، والدليل حديث بريرة حين عتقت فخيرها النبي بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح، فاختارت الفراق، فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة؛ لأنه كان يحبها حباً شديداً، وهي تبغضه بغضاً شديداً، فيلاحقها، يبكي، يريد أن لا تفارقه، وهي لا تعبأ به، حتى إن الرسول شفع فيه إليها، فقالت: يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه (١)، وهذا دليل على أنه إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار، وقد اختلف الرواة في مغيث، هل هو حر، أو عبد (٢)؟ وأكثر الرواة على أنه عبد


(١) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب شفاعة النبي في زوج بريرة (٥٢٨٣) عن ابن عباس .
(٢) من الروايات التي جاء فيها أنه عبد ما أخرجه البخاري في الطلاق/ باب خيار الأمة تحت العبد (٥٢٨١) و (٥٢٨٢) عن ابن عباس موقوفاً؛ وأخرجه مسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) عن عائشة وهذا هو اختيار البخاري كما في الصحيح في الفرائض/ باب ميراث السائبة تحت الحديث رقم (٦٧٥٤). ومما جاء أنه حُرٌّ ما رواه أبو داود في الطلاق/ باب من قال كان حراً (٢٢٣٥)، والترمذي في الرضاع/ باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج (١١٥٥)؛ والنسائي في الزكاة/ باب إذا تحولت الصدقة (٥/ ١٠٦)؛ وابن ماجه في الطلاق/ باب خيار الأمة إذا أعتقت (٢٠٧٤) عن عائشة وانظر: التلخيص (٣/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>