للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: دخل يُصلِّي الوِتر ينوي صلاة الوتر، فألغى نيَّة الوِتر فتبقى نيَّة الصلاة.

فالصُّور إذاً أربع:

١ - انتقل من مُطلق إلى مُطلق، فصحيح؛ إن تُصُوِّرَ ذلك.

٢ - انتقل من مُعيَّن إلى مُعيَّن، فلا يصحُّ.

٣ - انتقل من مُطلق إلى معيَّن، فلا يصحُّ.

٤ - انتقل من مُعيَّن إلى مُطلق؛ فصحيحٌ.

وَيَجِبُ نِيَّةُ الإِمَامَةِ والائتِمَام .........

قوله: «وَيَجِبُ نيَّةُ الإمَامَةِ والائتِمَام»، الجماعة وصفٌ زائد على أصل الصَّلاة، لأنها اجتماع على هذه الصَّلاة، ولهذا نقول: الجماعة تجب للصَّلاة؛ لا في الصَّلاة، فهل تُشترط نيَّة هذا الوصف، أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلِّف بقوله: «يجب نيَّة الإمامة والائتمام»، يعني: تجب نيَّة هذا الوصف؛ فتجب نيَّة الإمامة على الإمام، ونيَّة الائتمام على المأموم، أي: يجب أن ينوي الإمامُ الإمامة، وينوي المأمومُ الائتمامَ، وذلك لقول النبيِّ : «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى» (١).

ولا شكَّ أن هذا شرط لحصول ثواب الجماعة لهما، فلا ينال ثواب الجماعة إلا بنيَّة الإمام الإمامةَ، ونيَّة المأموم الائتمامَ، لكن هل هو شرط لصحَّة الصلاة؟

كلام المؤلِّف صريحٌ في أنَّه شرط لصحَّة الصَّلاة، وأن


(١) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>